الشيخ الأنصاري
234
كتاب الخمس
أنه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف ، ولهذا يقال لمن اشترى أرض بستان لا نفس ( 1 ) البستان : أنه اشترى أرضا . هذا ، ولكن الانصاف أن الانصراف المذكور لم يبلغ حدا يخرج معه عن أصالة الاطلاق ، ولذا تراهم يعممون الأحكام المنوطة بعنوان الأرض لمثل ( 2 ) الدور والبساتين كما في الأرض المفتوحة عنوة ، ولذا ( 3 ) فرعوا على ذلك بيع بيوت مكة زادها الله شرفا ، وكذا في مسألة حرمان الزوجة من ( 4 ) الأراضي . اختصاص الحكم بالشراء وعدمه وهل الحكم المذكور يختص بالشراء - كما هو ظاهر المشهور - أو يعم مطلق المعاوضة - كما اختاره كاشف الغطاء ( 5 ) - أو مطلق الانتقال ولو مجانا ؟ - كما هو ظاهر الشهيدين ( 6 ) - فيه إشكال : من اختصاص النص والفتوى بالشراء . ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات ، ومن أن المناط هو الانتقال كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ، حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة عن العامة في مقابل الإمامية
--> ( 1 ) في " ف " : دون نفس . ( 2 ) في " ع " و " ج " : مثل . ( 3 ) في " ف " : ولذلك . ( 4 ) في " ف " : عن . ( 5 ) كشف الغطاء : 361 . ( 6 ) البيان : 346 . الروضة البهية 2 : 72 . ( 7 ) المعتبر 2 : 624 . ( 8 ) المنتهى 1 : 549 . ( 9 ) التذكرة 1 : 253 .